واحد وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين 60 ج 1
* لا ميراث للمملوك من حر 60 ج 1
* إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 ج 1
* المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61 ج 1
* المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم 61 ج 1
* إذا مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين 61 ج 1
* ميراث المجوس يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 61 ج 1
* لا عول في الفرائض 62 ج 1
* الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا 62 ج 1
* ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب 62 ج 1
* العم للأب والأم أحق من العم للأب خاصة 62 ج 1
* ميراث من لا نسب له ولا قريب مردود على قبيلته 62 ج 1
* للزوجة الربع مع عدم الولد ومع الولد تحجب عن الربع إلى الثمن 70 ج 1
* للزوج النصف مع عدم الولد ومع الولد يحجب عن النصف إلى الربع 71 ج 1
* فيما ترثه الزوجة مما يخلفه الزوج من الرباع وما فيها من البناء والآلات 71 ج 1
* تقسم فريضة الأولاد كقسمة فرائض آبائهم 71 ج 1
* ولد الولد يدخلون تحت اسم الولد 71 ج 1
* ولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة عن الربع إلى الثمن 71 ج 1
* إذا ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة 72 ج 1
* إذا ترك أختا لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان للأخت من الأب والأم التركة كلها 72 ج 1
* إذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من الوجهين جميعا 72 ج 1
* إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم 72 ج 1
* ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له 78 ج 1
* المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات 86 ج 1
* المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت 97 ج 1
* إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال 98 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 513
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥١٣