تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢

عناوين مسائل المواريث

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق اللّه أحد إلا الولد والزوج والزوجة 53 ج 1 * إذا خلف والديه وابنته فللبنت النصف وللأبوين السدسان وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم 53 ج 1 * إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللابنتين الثلثين والباقي من الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة وليس لابن الابن شيء 54 ج 1 * لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الأم خاصة وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم أو من الأب 54 ج 1 * لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق اللّه تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة 54 ج 1 * الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك أو شيئا منه مع تركته ما سواه وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل 54 ج 1 * ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى 55 ج 1 * المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره فالمال كله للزوج النصف منه بالتسمية والباقي بالرد 55 ج 1 * الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات 56 ج 1 * لا ميراث للإخوة والأخوات من الأب إذا حضر إخوة من أب وأم 56 ج 1 * تورث النساء والرجال بالنسب ولا يجوز توريث الرجال دون النساء 57 ج 1 * ابن أخ لأب وأم وابنة أخ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 57 ج 1 * بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها يرثون جميعا 57 ج 1 * ابن عم وابن بنت المال لابن البنت خاصة 57 ج 1 * ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ 58 ج 1 * ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة 58 ج 1 * إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة وأكذب نفسه ورثه الابن خاصة ولا يرثه الأب على كل حال 58 ج 1 * المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج 59 ج 1 * الغرقى والمهدوم عليهم وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه يورث بعضهم بعضا 59 ج 1 * الخنثى إذا بال من آلة الذكر ورث ميراث الرجل والعكس بالعكس وإن بال منهما ورث على الأغلب بالكثرة فإن تساوى اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلفت ورث ميراث الرجال 59 ج 1 * من ليس له ما للرجال وما للنساء يورث بالقرعة 60 ج 1 * الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالمنام واليقظة فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث