* صيد الوحش عدا الكلب المعلم لا يجوز أكل شيء منها إلا ما أدرك ذكاته 376 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل 377 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إلهازبي يجوز أكله لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس 24 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الجلالة التي تأكل العذرة إن كان هذا أكثر علفها كره أكل لحمها 24 ج 5
* دم السمك والبراغيث والبق وما أشبه ذلك طاهر 48 ج 5
* يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح 48 ج 5
* آية الإباحة
" أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ "
مرتبة على آية تحريم الدم في قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ "
ويكون التقدير حرمت عليكم الميتة والدم إلا دم السمك ما أشبهه مما ليس بمسفوح 48 ج 5
* أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام إلا ما خرج بدليل 79 ج 5
* الأدهان غير الطيب مثل دهن السمسم والسمن والزيت لا بأس بأكلها للمحرم 130 ج 5
* إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132 ج 5
* بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام وجميع أنواع التصرفات فيها حرام على المسلمين 161 ج 5
* الخمر محرمة 161 ج 5
* الفقاع حكمه وشربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور 201 ج 5
* بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه طاهر فلا بأس بشربها والاستشفاء بها عند الضرورة 201 ج 5
* إذا مر بثمرة من غير قصد إلى المضي إليها للأكل جاز له الأكل منها قدر كفايته 204 ج 5
* دم السمك طاهر 223 ج 5
* البغال والحمير والخيل مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة 463 ج 5
* الدب سبع 464 ج 5
* الخيل والبغال والحمير يقع عليها الذكاة وتؤكل لحومهن 474 ج 5
* الخمر محرمة 475 ج 5
* الإثم في قوله تعالى
" قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ "
الخمر 475 ج 5
* من شرب الخمر عليه الحد قليلا شرب أو كثيرا 475 ج 5
* الخمر عصير العنب الذي اشتد وأسكر حرام نجس يحد شاربها 475 ج 5
* الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة 475 ج 5
* كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه 475 ج 5
* حرمة المسكر غير معللة بل محرمة بالنص 476 ج 5
* الخمر محرمة 476 ج 5
* حكم الفقاع في شربه ووجوب الحد وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء 477 ج 5