تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
* دم السمك طاهر 380 ج 5 * في حكم الأكل مع الكفار 382 ج 5 * ألبان الأتن حليبا ويابسا طاهر 382 ج 5 * لبن الآدميات طاهر من در ولادة ابن أو بنت 382 ج 5 * أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة 382 ج 5 * إذا مر إنسان ببستان غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل 382 ج 5 * حكم الفقاع حكم الخمر على السواء في حرمة شرابه وبيعه والتصرف فيه 383 ج 5 * إذا وقع قليل الخمر في الخل صار الخل نجسا 383 ج 5 * عن المرتضى إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب به إلى الخل حلت 383 ج 5 * عن المرتضى من ألقى خمرا في خل فلا يحل بمجرد أن غلب الخل على الخمر حتى لا يوجد طعمها 383 ج 5 * الخيل والبغال والحمير لحمها مكروه وليس بمحظور 377 ج 5 * لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس 377 ج 5 * لا يجوز أكل الخطاف ولا أكل الخشاف 378 ج 5 * لا يجوز أكل لحوم الإبل إذا ذبحت والأغنام إذا نحرت 378 ج 5 * النخاع من الذبيحة أكله حرام 378 ج 5 * في حكم تناول لبن الميتة 379 ج 5 * من تجنب لبن الميتة فذمته برية من الآثام بلا خلاف 379 ج 5 * جميع ما في بطن السمك طاهر 379 ج 5 * الاصطياد جائز 373 ج 5 * إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي أو أي كافر كان فقتلاه حرم أكله 374 ج 5 * إذا رمى صيدا فقطع الصيد نصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل 374 ج 5 * إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 375 ج 5 * إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج 5 * إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا 375 ج 5 * عن الطوسي قدس سره لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 375 ج 5 * عن الطوسي قدس سره صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 375 ج 5 * ما يموت من السمك في الماء فإنه حرام 376 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 507 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي