* دم السمك طاهر 380 ج 5
* في حكم الأكل مع الكفار 382 ج 5
* ألبان الأتن حليبا ويابسا طاهر 382 ج 5
* لبن الآدميات طاهر من در ولادة ابن أو بنت 382 ج 5
* أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة 382 ج 5
* إذا مر إنسان ببستان غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل 382 ج 5
* حكم الفقاع حكم الخمر على السواء في حرمة شرابه وبيعه والتصرف فيه 383 ج 5
* إذا وقع قليل الخمر في الخل صار الخل نجسا 383 ج 5
* عن المرتضى إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب به إلى الخل حلت 383 ج 5
* عن المرتضى من ألقى خمرا في خل فلا يحل بمجرد أن غلب الخل على الخمر حتى لا يوجد طعمها 383 ج 5
* الخيل والبغال والحمير لحمها مكروه وليس بمحظور 377 ج 5
* لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس 377 ج 5
* لا يجوز أكل الخطاف ولا أكل الخشاف 378 ج 5
* لا يجوز أكل لحوم الإبل إذا ذبحت والأغنام إذا نحرت 378 ج 5
* النخاع من الذبيحة أكله حرام 378 ج 5
* في حكم تناول لبن الميتة 379 ج 5
* من تجنب لبن الميتة فذمته برية من الآثام بلا خلاف 379 ج 5
* جميع ما في بطن السمك طاهر 379 ج 5
* الاصطياد جائز 373 ج 5
* إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي أو أي كافر كان فقتلاه حرم أكله 374 ج 5
* إذا رمى صيدا فقطع الصيد نصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل 374 ج 5
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 375 ج 5
* إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج 5
* إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا 375 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 375 ج 5
* عن الطوسي قدس سره صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 375 ج 5
* ما يموت من السمك في الماء فإنه حرام 376 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 507
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٠٧