تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
* الزيت والشيرج المتنجس يجوز الانتفاع به بالاستصباح 429 ج 3

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* ما به تستر العورة أن يكون مملوكا أو جاريا مجرى المملوك وأن يكون طاهرا ويكون مما تنبته الأرض أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى 95 ج 4 * يجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة وإن دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به واللباس النجس والمغصوب 95 ج 4 * تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وخاصة الأسود والمذهب والملحم بالحرير أو الذهب 95 ج 4 * يجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف وغيره 273 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* الإسراف فعله محرم 107 ج 5 * تفضيض المحاريب حرام 108 ج 5 * تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز 108 ج 5 * اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب محرم 108 ج 5 * عظام الفيل يجوز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك 202 ج 5 * يصح بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء 203 ج 5 * ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار 379 ج 5 * في حكم استعمال شعر الخنزير 379 ج 5 * يجوز شراب سؤر الحيوانات والوضوء منه واستعمال جلودها بعد التذكية والدباغ سوى الكلب والخنزير 380 ج 5 * لا يجوز الاستصباح بالمائع إذا وقع فيه شيء من الميتات تحت الظلال 381 ج 5 * إذا نجس الزيت والشيرج فلا يطهره الغسل بالماء وكذلك البزر والأدهان ويجوز الانتفاع بها في الاستصباح تحت السماء 383 ج 5 * الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 ج 5 * السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها فيما عدا الصلاة 464 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 511 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي