* من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477 ج 5
* الميتة حرام وكذا التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي 490 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 509
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٠٩