* المقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر يوجب القضاء والكفارة 92 ج 5
* من ازدرد شيئا يقصد به إفساد الصوم فعليه القضاء والكفارة سواء كان مطعوما معتادا أو لا يكون معتادا 92 ج 5
* إذا كفر عن صومه رقبة مؤمنة فقد برئت ذمته 92 ج 5
* عن الطوسي قدس سره من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة 96 ج 5
* المريض يجب عليه الإفطار فإذا برئ يجب عليه القضاء من غير كفارة 99 ج 5
* في مقدار كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال 102 ج 5
* من كفارته صيام شهرين متتابعين فأفطر مختارا من غير مرض أو حيض في الشهر الأول أو الثاني قبل أن يصوم منه يوما كان عليه الاستئناف 102 ج 5
* من كفارته صيام شهرين متتابعين وأفطر مختارا بعد أن صام من الثاني شيئا جاز له البناء على ما صام 102 ج 5
* من نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وأفطر جاز له البناء 102 ج 5
* من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام مقدارا وأفطر فيجوز له البناء على ما صام إذا صام الشهر الأول وزاد عليه شيئا من الثاني 102 ج 5
* السفر يقطع تتابع الصوم الذي يجب فيه التتابع 103 ج 5
* المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين كفارة بل يجب عليه القضاء إذا برئ 103 ج 5
* إذا كان له مملوك غائب جاز له عتقه عن الكفارة 114 ج 5
* يجوز إخراج القيمة في الزكوات دون الكفارات 114 ج 5
* لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115 ج 5
* كفارة الظهار على الترتيب 334 ج 5
* المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا " *
الوطء 334 ج 5
* المظاهر إذا طلق قبل الوطء لا يلزمه الكفارة 335 ج 5
* إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير 335 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه ولزمه استئناف الكفارتين فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء 335 ج 5
* إذا وطأ بالنهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا فيجب عليه الاستئناف للكفارة التي موجبها الظهار وكفارة أخرى للوطء 335 ج 5
* المظاهر إذا كفر برقبة مؤمنة برئت ذمته بلا خلاف 336 ج 5
* عتق أم الولد جائز في الكفارات وكذلك عتق المدبر الذي يبتدأ بتدبيره 337 ج 5
* عن الطوسي قدس سره عتق المعسر للرهن لا يجزيه عن الكفارة 337 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 337 ج 5