تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
كل نصف صاع يوما 157 ج 4 * المثل في كفارة صيد المحرم في الظبي والأرنب والثعلب شاة 158 ج 4 * المثل في كفارة صيد المحرم في حمار الوحش وبقرة الوحش 158 ج 4 * كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة أقل مما ذكر من المدة أجزأه وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة 158 ج 4 * كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة من عجز من صوم الستين أو الثلاثين صام بدل عشرة أيام ثلاثة 158 ج 4 * في كل حمامة من حمام الحرم أو إخراج شيء من حمامه منه أو تنفيره فلا يرجع شاة وفي فرخها حمل وفي كل بيضة لها درهم 158 ج 4 * في حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم وفي كل بيضة لها ربع درهم 158 ج 4 * في كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج منها كان ذلك هديا وإلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 158 ج 4 * في بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي 158 ج 4 * إذا رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله فعليه فداؤه 159 ج 4 * في الجرادة أو الزنبور كف من طعام وفي الكثير منه دم شاة وفي القنفذ والضب واليربوع حمل فطم ورعى 159 ج 4 * في قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش 159 ج 4 * حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد 159 ج 4 * الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارة 159 ج 4 * حكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل 159 ج 4 * ما عدا الصيد للمحرم لا يلزم الكفارة فيه مع النسيان 160 ج 4 * ما على المحرم إذا قبل زوجته من غير شهوة أو قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى ومن نظر إلى غير أهله فأمنى 160 ج 4 * في وطء الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة 160 ج 4 * وطء الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة فساده ويلزم المضي فيه وعليه بدنة 160 ج 4 * حكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر حكم الوطء قبل عرفة 160 ج 4 * الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل فيه بدنة ولا يفسد الحج ووطء المرأة في دبرها وإتيان الغلام والبهيمة فيه بدنة 161 ج 4 * تكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة 161 ج 4 * في أكل شيء من الصيد أو بيضه أو شم ما ذكر من أجناس الطيب أو أكل طعام فيه شيء من ذلك دم شاة 161 ج 4 * في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة 161 ج 4 * في قص كل ظفر من أظفار يدي المحرم مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة 162 ج 4