* إذا جادل المحرم ثلاث مرات فما زاد صادقا أو مرة كاذبا فعليه دم شاة وفي مرتين كاذبا دم بقرة وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة 162 ج 4
* إذا لبس ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد فعليه دم شاة 162 ج 4
* إذا لبس في كل مجلس ثوبا فعليه من الشياه بعدد الثياب وينزع الثوب من قبل رجليه 162 ج 4
* في حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 162 ج 4
* ما على المحرم فيما إذا قلع الشجرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم وقطع البعض منه أو قطع حشيشه 162 ج 4
* من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة 162 ج 4
* ما عدا ما ذكر من لزوم الكفارة على المحرم ففيه الإثم دون الكفارة 163 ج 4
* يكره للمحرم الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة 163 ج 4
* المحرم لا يجوز له الطيب 163 ج 4
* إذا نسي الفارغ من سعي المتعة التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة 167 ج 4
* إذا أفاض من عرفات قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة 169 ج 4
* المظاهر لو طلق قبل الوطئ لا تلزمه الكفارة 255 ج 4
* إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطئ قبل التكفير 255 ج 4
* فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 ج 4
* لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 ج 4
* إذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة وإذا كرر كلمة الظهار لزمه بكل دفعة كفارة فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر يلزمه كفارة واحدة عن الوطئ وكفارات التكرار 256 ج 4
* في اليمين التي لا تنعقد ولا كفارة فيها 267 ج 4
* كفارة اليمين 268 ج 4
* لا يجوز اليمين بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السّلام فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار 268 ج 4
* إذا قال علي عهد اللّه أن أفعل كذا من الطاعات أو أترك كذا من المقبحات وخالف لزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 268 ج 4
* النذر هو أن يقول لله علي كذا إن كان كذا فإن حصل ما نذر فيه وخالف لزمه كفارة نقض العهد 269 ج 4
* كفارة القتل العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ولا تجب إلا مع التراضي بالدية 278 ج 4
* كفارة القتل في الخطأ على التخير 278 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 485
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٨٥