تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
* الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن لم يكن كاملا وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا وإن لم يخرج ج 1 ئحيا فلا يؤكل 223 ج 1 * علامة كمال جنين الحيوان المذكى أن ينبت شعره أو يظهر وبره 223 ج 1 * جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ 146 ج 1 * إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة 188 ج 1 * كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان 272 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* لا يجوز الصيد إلا بالكلب من الحيوانات 603 ج 2 * إذا استرسل الكلب وانزجر وامتنع عن أكل ما يصيده وتكرر ذلك منه دفعات صار معلما 603 ج 2 * إذا صاد بغير الكلب المعلم وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي 603 ج 2 * ما قتله الجارح لا يحل أكله معلما كان أو غير معلم 603 ج 2 * ما اصطاده الكلب المعلم وقتله إن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله 603 ج 2 * ما اصطاده الكلب المعلم وقتله وأدرك ذكاته وأكل منه فإن كان معتادا لذلك لم يحل أكله وان كان ذلك نادرا جاز أكله 603 ج 2 * جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته فما قتله الجارح لا يجوز أكله 603 ج 2 * في حكم أكل الصيد فيما إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل منه 603 ج 2 * التسمية واجبة عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح 604 ج 2 * إذا لم يسم عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح مع الذكر لم يحل أكله 604 ج 2 * إذا نسي التسمية عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح لم يكن به بأس 604 ج 2 * إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه جاز أكله 604 ج 2 * إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله 604 ج 2 * يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية 604 ج 2 * إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف 604 ج 2 * إذا قطع الصيد وكان الذي مع الرأس أكثر فالذي مع الرأس أكثر مجمع على إباحته 605 ج 2 * إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج 2 * إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2 * إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2 * كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه كان عقره ذكاته 605 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 490 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي