* الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن لم يكن كاملا وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا وإن لم يخرج ج 1 ئحيا فلا يؤكل 223 ج 1
* علامة كمال جنين الحيوان المذكى أن ينبت شعره أو يظهر وبره 223 ج 1
* جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ 146 ج 1
* إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة 188 ج 1
* كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان 272 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* لا يجوز الصيد إلا بالكلب من الحيوانات 603 ج 2
* إذا استرسل الكلب وانزجر وامتنع عن أكل ما يصيده وتكرر ذلك منه دفعات صار معلما 603 ج 2
* إذا صاد بغير الكلب المعلم وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي 603 ج 2
* ما قتله الجارح لا يحل أكله معلما كان أو غير معلم 603 ج 2
* ما اصطاده الكلب المعلم وقتله إن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله 603 ج 2
* ما اصطاده الكلب المعلم وقتله وأدرك ذكاته وأكل منه فإن كان معتادا لذلك لم يحل أكله وان كان ذلك نادرا جاز أكله 603 ج 2
* جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته فما قتله الجارح لا يجوز أكله 603 ج 2
* في حكم أكل الصيد فيما إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل منه 603 ج 2
* التسمية واجبة عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح 604 ج 2
* إذا لم يسم عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح مع الذكر لم يحل أكله 604 ج 2
* إذا نسي التسمية عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح لم يكن به بأس 604 ج 2
* إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه جاز أكله 604 ج 2
* إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله 604 ج 2
* يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية 604 ج 2
* إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف 604 ج 2
* إذا قطع الصيد وكان الذي مع الرأس أكثر فالذي مع الرأس أكثر مجمع على إباحته 605 ج 2
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج 2
* إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2
* إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2
* كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه كان عقره ذكاته 605 ج 2