تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
* عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 338 ج 5 * العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم عنه موت 338 ج 5 * إذا كان عليه كفارتان من جنس واحد فاعتق عنها أو صام بنيه التكفير دون التعيين أجزأه 338 ج 5 * المكفر إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر ولا يقطع التتابع وكذا إن ضرب فأكل أو شرب 339 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الرقبة إذا كانت مؤمنة أجزأت عن كفارة الظهار 339 ج 5 * إذا جامع المحرم قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة 130 ج 5 * إذا عبث المحرم بذكره حتى أمنى فعليه الكفارة 130 ج 5 * مقوم الجزاء هو الفداء دون المصيد 131 ج 5 * تفصيل ما على المحرم فيما إذا قتل قطاة أو يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو عصفورا أو صعوة أو قنبرة 131 ج 5 * عن الطوسي قدس سره صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء 131 ج 5 * الصيد المحرّم على المحرم وعلى المحل صيد الحرم دون سائر الأرض فإذا رمى المحل الصيد أو أصابه ودخل الحرم ثم مات فلا يلزمه الفداء 132 ج 5 * على المحرم عن كل صيد جزاء 132 ج 5 * من عليه كفارة فلا يجوز له أن ينفر في النفر الأول 138 ج 5 * قتل الصيد من البالغ الناسي فيه الجزاء 143 ج 5 * إذا وجب على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم 358 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 361 ج 5 * من حلف على شيء ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه فليأته ولا كفارة عليه 362 ج 5 * إذا وجب عليه ما نذر ولم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين فلا يجب عليه في تأخيره كفارة 366 ج 5 * من نذر أنه يصوم بوقت معين ولم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة كفارة من افطر يوما من شهر رمضان 366 ج 5 * الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح دينه أو دنياه فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه 368 ج 5 * فيما إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين 369 ج 5 * إذا قتل مسلم مؤمنا خطأ في دار الحرب في صف المشركين فعليه الكفارة والدية 436 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436 ج 5