* في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 ج 4
ابن حمزة / المجلد الرابع
* الأكل والشرب للطعام والشراب يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4
* أكل غير المعتاد مثل التراب والحجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4
* شرب غير المعتاد يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4
* الجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4
* إنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4
* المقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4
* معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ على الترتيب 370 ج 5
* كفارة اليمين الإنسان مخير فيها بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية 370 ج 5
* إذا أراد أن يكفر عن اليمين بإطعام المساكين ولم يجد عشرة كرر على من وجد حتى يستوفي يوما بعد يوم 370 ج 5
* لا يجوز إخراج القيم في الكفارات 371 ج 5
* وقت النية أن تكون مع التكفير 371 ج 5
* إذا كانت عليه كفارة يمين وكفر عنه وليه بعتق أجزأ 371 ج 5
* كفارة اليمين الثلاثة واجبة مخير فيها 371 ج 5
* الاعتبار في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج لا حال الوجوب 372 ج 5
* الأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة ينعتقون بهذه الآفات 372 ج 5
* لا يجزي عتق المكاتب عن الكفارة 372 ج 5
* المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه شيء فإذا أدى شيئا فلا يجزي إعتاقه في الكفارة 372 ج 5
* إذا وطئ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين 372 ج 5
* إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ثم أفطر جاز له البناء عليه 373 ج 5
* إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين 373 ج 5
* إذا شقت المرأة ثوبها في موت أحد من الناس فلا كفارة عليها 373 ج 5
* من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة 42 ج 5