تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
* في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 ج 4

ابن حمزة / المجلد الرابع

* الأكل والشرب للطعام والشراب يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * أكل غير المعتاد مثل التراب والحجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * شرب غير المعتاد يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * الجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * إنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * المقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ على الترتيب 370 ج 5 * كفارة اليمين الإنسان مخير فيها بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية 370 ج 5 * إذا أراد أن يكفر عن اليمين بإطعام المساكين ولم يجد عشرة كرر على من وجد حتى يستوفي يوما بعد يوم 370 ج 5 * لا يجوز إخراج القيم في الكفارات 371 ج 5 * وقت النية أن تكون مع التكفير 371 ج 5 * إذا كانت عليه كفارة يمين وكفر عنه وليه بعتق أجزأ 371 ج 5 * كفارة اليمين الثلاثة واجبة مخير فيها 371 ج 5 * الاعتبار في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج لا حال الوجوب 372 ج 5 * الأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة ينعتقون بهذه الآفات 372 ج 5 * لا يجزي عتق المكاتب عن الكفارة 372 ج 5 * المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه شيء فإذا أدى شيئا فلا يجزي إعتاقه في الكفارة 372 ج 5 * إذا وطئ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين 372 ج 5 * إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ثم أفطر جاز له البناء عليه 373 ج 5 * إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين 373 ج 5 * إذا شقت المرأة ثوبها في موت أحد من الناس فلا كفارة عليها 373 ج 5 * من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة 42 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 486 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي