393 ج 3
* إذا حلف بغير اللّه تعالى وحنث فلا كفارة عليه 396 ج 3
* إذا حلف وحنث فلا يلزمه كفارة إلا ما كان يمينا على مستقبل ويكون فعله وتركه سواء 396 ج 3
* إذا حلف على مستقبل وخالف ناسيا فلا كفارة عليه 396 ج 3
* إذا حلف على ماض كاذبا مع العلم بحاله أثم ولا كفارة وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه ولا إثم أيضا 396 ج 3
* إذا قال واللّه لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وزيد مات لم يحنث ولا كفارة عليه 397 ج 3
* اليمين المعقودة على ماض إذا كان كاذبا لم تلزمه كفارة 401 ج 3
* إذا أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم 34 ج 3
* قتل المحرم الصيود المأكولة الوحشية يجب فيه الجزاء 37 ج 3
* قتل المحرم الصيود غير المأكولة مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب لا جزاء فيه 37 ج 3
* قتل المحرم الصيود غير المأكولة من الجوارح والسباع لا يجب فيه الجزاء 37 ج 3
* الذي يقوم في جزاء صيد المحرم هو المثل دون الصيد نفسه 38 ج 3
* إذا خضب المحرم رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب 38 ج 3
* إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه أو يغطي الرأس لبرد أو حر ففعل وفدا فلا إثم عليه 38 ج 3
* في كل صيد جزاء 38 ج 3
* استعمال المحرم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالتفاح لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرّم 38 ج 3
الشيخ الطوسي . النهاية / المجلد الثالث
* فيما إذا فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان 605 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 24 ج 4
* إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 25 ج 4
* إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر في الفرج فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة 25 ج 4
* إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا لزمه الجزاء 25 ج 4
* إذا أصاب طائرا وهو على غصن في الحل والشجرة أصلها في الحرم فعليه الضمان 26 ج 4
* إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء 26 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* إذا وطأ زوجته وهي حائض في الثلث الأول كفر بدينار وفي الثلث الأوسط بنصف وفي الأخير بربع 80 ج 4