* إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا لزمته الكفارة 115 ج 4
* إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص وفوتها مضطرا فلا كفارة ويجب القضاء 115 ج 4
* كفارة من علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا 115 ج 4
* ما يفسد الصوم ويوجب القضاء الكفارة 142 ج 4
* كفارة إفطار يوم من رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 142 ج 4
* ما يفسد الصوم ويوجب قضاء الصوم وحده دون الكفارة 142 ج 4
* الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم أصلا فلا صوم ولا كفارة عليه 143 ج 4
* يجب على النساء الإفطار والقضاء بخروج دم الحيض والنفاس ولا كفارة 143 ج 4
* من أفطر فيما تعين من النذر أو العهد ولا مثل له مختارا فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء 145 ج 4
* من قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه صوم مقدر وإن كان محرما في الحرم فعليه ضعف الصيام والمتابعة فيه أفضل من التفريق 146 ج 4
* إذا اصطاد المحرم النعامة في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ستين يوما وإن لم يستطع فثمانية عشر 146 ج 4
* إذا اصطاد المحرم حمار الوحش أو بقرة الوحش في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثون يوما فإن لم يتمكن فتسعة أيام 146 ج 4
* إذا اصطاد المحرم الغزال وما أشبهه في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثة أيام 146 ج 4
* إذا اصطاد المحرم ما لا مثل له من النعم في الحل فعليه صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته 146 ج 4
* الصوم عدده وشروطه على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي 146 ج 4
* صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق ج 4 ئمضطرا بنى 147 ج 4
* إذا أفطر المعتكف نهارا أو جامع ليلا انفسخ اعتكافه ووجب استئنافه وكفارة من أفطر يوما من رمضان 148 ج 4
* الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر 150 ج 4
* صيد المحرم يوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا 157 ج 4
* من قتل صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداؤه بمثله 157 ج 4
* إذا قتل المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا 157 ج 4
* إذا قتل المملوك المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه 157 ج 4
* تكرار القتل من المحرم يوجب تكرار الكفارة إذا كان القاتل ناسيا 157 ج 4
* المثل في كفارة صيد المحرم في النعامة بدنة فإن لم يجد فقيمتها فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 483
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٨٣