تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
* إذا قتل المحرم صيدا لا مثل له إما أن يشتري بثمنه طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما 244 ج 2 * إذا قتل المحرم صيدا فلا يجوز إخراج القيمة بحال 245 ج 2 * فيما له مثل في كفارة الصيد 245 ج 2 * في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل 245 ج 2 * إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245 ج 2 * إذا جرح المحرم صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال 245 ج 2 * في جزاء الصيد 246 ج 2 * إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 ج 2 * إذا دل على صيد فقتله المدلول لزمه الفداء وكذا المدلول إن كان محرما أو في الحرم 247 ج 2 * إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كاملا 247 ج 2 * صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد 247 ج 2 * المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله وإذا قتله لزمه الجزاء 247 ج 2 * الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه 247 ج 2 * إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحرم فيجب الضمان بقطعه 247 ج 2 * إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته فلا ضمان على قاطعه 248 ج 2 * في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة 248 ج 2 * المفرد والقارن إذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد وكذا الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك 248 ج 2 * إذا اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم جزاء كامل 248 ج 2 * يجب في قتل حمام الحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير 249 ج 2 * إذا قتل إنسان طيرا على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم ضمن 249 ج 2 * الدجاج الحبشي ليس بصيد ولا يجب فيه الجزاء 249 ج 2 * الدجاج الأهلي غير مضمون 249 ج 2 * الجراد مضمون بالجزاء فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء 249 ج 2 * في قتل الجرادة تمرة وفي الكثير منه دم 249 ج 2 * بيض النعام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت اللّه تعالى 250 ج 2 * بيض الحمام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض فما خرج كان هديا 250 ج 2 * المحرم إذا كسر بيضا ولم يقدر على إرسال الذكورة في الإناثة لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 250 ج 2 * المحل إذا كسر البيض في الحرم لزمته قيمته 250 ج 2