تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
* لا يجوز الصيام في الفطر والأضحى 473 ج 2 * إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزي عنهما وصوم رمضان صحيح 473 ج 2 * إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة فإنه لا يلزمه الإعتاق ويستحب له ذلك 473 ج 2 * إذا عدم المكفر الرقبة فدخوله في الصوم واجب 473 ج 2 * إذا ظاهر فاعتق قبل العود لم يجزه 474 ج 2 * يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين 474 ج 2 * يجوز إعطاء الكفارة لمسلم بلا خلاف 474 ج 2 * يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان 474 ج 2 * إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز 474 ج 2 * كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة 475 ج 2 * يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير 475 ج 2 * إذا أراد أن يكفر المظاهر بالإعتاق أو بالصوم يلزم تقديم ذلك على المسيس وكذا إذا أراد أن يكفر بالطعام مع العجز فلا يحل له الوطء قبل الإطعام 475 ج 2 * من أخرج المنصوص في الكفارات أجزأه بلا خلاف 475 ج 2 * كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم تلزمه كفارة 619 ج 2 * إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 620 ج 2 * إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة 620 ج 2 * إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفارة وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة 620 ج 2 * لا تنعقد اليمين على ماض سواء كانت على نفي أو إثبات ولا الكفارة صادقا كان أو كاذبا عالما كان أو ناسيا 620 ج 2 * إذا قال واللّه لأصعدن السماء واللّه لأقتلن زيدا وزيد قد مات عالما كان بذلك أو غير عالم لم يلزمه كفارة 621 ج 2 * إذا قال علي عهد اللّه ونوى وخالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر 622 ج 2 * لغو اليمين لا كفارة فيها 623 ج 2 * إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه عامدا كان عليه الكفارة 623 ج 2 * إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة 623 ج 2 * لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا وان أخرجها لم تجزه 623 ج 2 * عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان 624 ج 2 * صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه 624 ج 2