تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
* المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد 404 ج 3 * إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة 404 ج 3 * وقت النية مع التكفير 404 ج 3 * في حكم الكفارة فيما إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره في حال حياته بأذنه 404 ج 3 * إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة 404 ج 3 * كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه 404 ج 3 * التكفير بعتق الأعمى والمقعد لا يجزي 405 ج 3 * التكفير بعتق الأخرس والأعرج والمجبوب يجزي 405 ج 3 * إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه 405 ج 3 * التكفير بعتق المدبر والمعتق بصفة وأم الولد يجزي 406 ج 3 * التكفير بعتق المكاتب لا يجزي 406 ج 3 * إذا كفر عن يمينه بالصيام فمن شرطها التتابع 406 ج 3 * إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين واتفق يوم الفطر أو أيام التشريق في الشهر الأول أعاد 406 ج 3 * في حكم تكفير العبد عن نفسه في الإطعام والكسوة بإذن سيده فيما إذا ملكه سيده وحكم تكفير السيد 406 ج 3 * تكفير العبد بالعتق إذا أذن له المولى فيه وملكه ذلك أو أعتق عنه سيده بإذنه يصح 407 ج 3 * إذا كان حلف العبد بإذن سيده والحنث بغير إذنه لا يصح صيام العبد دون إذن سيده 407 ج 3 * المراعى في التكفير بالكسوة أو الإطعام حال الإخراج 407 ج 3 * إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء 408 ج 3 * إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه 409 ج 3 * لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284 ج 3 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا بالشراء والكفارة لا تلزمه 284 ج 3 * إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة أو بلفظ واحد لزمه أربع كفارات 288 ج 3 * إذا تظاهر من امرأته مرارا ووالى فيها ونوى بغير الأول التأكيد أو أطلق ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف لزمته كفارة واحدة وإن نوى بغير الأول الاستئناف لزمته بكل واحدة كفارة 288 ج 3 * إذا تظاهر من امرأته مرارا وفرق فيها وجب عليه بكل لفظ كفارة مجددة 288 ج 3 * كفارة الظهار إذا كان مطلقا لا تجب إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطئ 288 ج 3 * إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة 289 ج 3 * إذا تظاهر من امرأته ومات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما سقطت الكفارة 289 ج 3