* إذا تظاهر ووطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان إحداهما قضاء 289 ج 3
* كفارة الظهار واجبة على الترتيب العتق فالصوم فالإطعام 289 ج 3
* إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها ثم طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة 289 ج 3
* إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290 ج 3
* إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة 290 ج 3
* كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام على الترتيب 290 ج 3
* كفارة الرقبة عن الظهار إن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت 290 ج 3
* الحمل يتبع الأم في إسلامها والمولود إذا كان أحد أبويه مسلما يحكم بإسلامه 290 ج 3
* إذا حكم بإسلام الطفل المسبي منفردا تبعا للسابي المسلم أجزأ عتقه عن كفارة الظهار بلا خلاف 291 ج 3
* يجزي عتق أم الولد عن الكفارة 292 ج 3
* عتق المعتق بصفة جائز في الكفارة 292 ج 3
* إذا اشترى من يعتق عليه للتكفير ولم ينو عتقه عن الكفارة أو نواه لم يجز 292 ج 3
* إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وكان موسرا ونوى عتقه عن الكفارة أجزأه 293 ج 3
* إذا أعتق رجل عن كفارة رجل آخر عبدا بإذنه يكون المعتق سائبة 293 ج 3
* إذا أعتق عن الميت عن كفارة الواجب عبدا من ماله كان سائبة 293 ج 3
* كفارة اليمين على التخيير 293 ج 3
* إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 ج 3
* الولد في بطن أمه مشكوك بوجوده فلا يجوز التكفير به 293 ج 3
* إذا وجبت كفارتان عن ظهار وعن قتل فأعتق عنهما عبدين على التعيين أجزأه 294 ج 3
* إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة ونسي عم هي فأعتق رقبة نوى بها التكفير فإن ذلك يجزي 294 ج 3
* إذا وجب على المسلم كفارة فارتد ثم أعتق في حال ردته عن كفارته فلا يجزيه 294 ج 3
* إذا كان متزوجا بأمة فأعتقها عن كفارته بعد أن ملكها أجزأه 294 ج 3
* الرقاب فيها ما يجزي في الكفارة وفيها ما لا يجزي 294 ج 3
* العبد الأعمى لا يجزي في الكفارة والأعور يجزي 294 ج 3
* العبد مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لا يجزي في الكفارة 295 ج 3
* العبد إذا قطعت إبهاماه فلا يجزي في الكفارة 295 ج 3
* ولد الزنا يجزي في الكفارة 295 ج 3
* كفارة الظهار والقتل مرتبة يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام 295 ج 3
* كفارة اليمين مخيرة بين الإعتاق والإطعام والكسوة 295 ج 3
* المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أفطر أو سافر لغير عذر يوما بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا كان مخطئا وجاز
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 479
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٧٩