تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
* إذا مس المحرم خلوق الكعبة لا فدية عليه عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا 219 ج 2 * إذا قلم المحرم أظفار يديه لزمته فدية فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام 219 ج 2 * إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام 219 ج 2 * إذا حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء 219 ج 2 * إذا اصطاد المحرم لزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا وإذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال 219 ج 2 * إذا حلق محرم رأس محرم بأمره لزمه الفداء وبغير أمره لم يلزمه 220 ج 2 * يكره الطواف راكبا فلا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم 225 ج 2 * الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه 229 ج 2 * لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر 231 ج 2 * إذا أخر الرمي حتى تمضي أيام الرمي يرميها في القابل أو يأمر من يرمي عنه ولا يلزمه الهدي ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء 234 ج 2 * ليس على تأخير الرمي من يوم إلى يوم ولا بتأخير الأيام دم 234 ج 2 * إذا ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان والثالثة لا شيء عليه لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء 235 ج 2 * ليس على من ترك نزول المحصب دم 235 ج 2 * طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236 ج 2 * إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمه المضي فيه ووجب عليه الحج من قابل ولزمه بدنة 236 ج 2 * إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه 236 ج 2 * إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة 237 ج 2 * إذا وطأ المحرم زوجته وهي محرمة فالواجب كفارتان 237 ج 2 * إذا وطأ المحرم زوجته المحرمة وهي مكرهة لزمته كفارتان وإن طاوعته لزمت كل واحد كفارة 237 ج 2 * إذا أفسد عمرته كان عليه بدنة 238 ج 2 * القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران 238 ج 2 * إذا وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة وإلا فسبع شياة وإلا فقيمة البدنة دراهم يتصدق به طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما 238 ج 2 * إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لم يجزه 238 ج 2 * في موضع تفريق اللحم والإطعام فيما إذا نحر في الحرم 238 ج 2 * إذا قتل المحرم صيدا إما أن يخرج مثله من النعم أو يقوم مثله ويتصدق به طعاما أو يصوم عن كل مد يوما 244 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 475 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي