تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
* فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624 ج 2 * فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624 ج 2 * إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا 633 ج 2 * إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم أثم واستحق العقاب ووجبت عليه التوبة والكفارة 44 ج 2 * إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم فكفارته في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار 45 ج 2 * إذا وطئ الحائض في فرجها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه 45 ج 2 * في حكم قتل المحرم للصيد إذا كان الصيد متولد من ظبية وفحولة أهلية 160 ج 2 * لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث 162 ج 2 * لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج 2 * إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 ج 2 * لا تجب الكفارة بإلقاء الجنين على ضاربها 553 ج 2 * إذا قتل الإنسان نفسه فلا يتعلق بقتله دية ولا الكفارة 555 ج 2 * إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم 208 ج 2 * المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم 208 ج 2 * إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم 209 ج 2 * إذا أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم 209 ج 2 * إذا أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه وهكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم 212 ج 2 * إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات 212 ج 2 * إذا اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه فأحرم بالحج من جوف مكة فلا دم عليه 212 ج 2 * يلزم المحرم عن كل لبسة كفارة 217 ج 2 * إذا وطأ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم تلزمه الكفارة 217 ج 2 * إذا لبس ناسيا في حال إحرامه واستدام ذلك ثم افتدى صح إحرامه بلا خلاف 217 ج 2 * إذا لبس أو تطيب مع الذكر استدامه أو لم يستدمه وفدى برئت ذمته 217 ج 2 * ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم 218 ج 2 * إذا استعمل المحرم الدهن الطيب فعليه الفدية على أي وجه استعمله 218 ج 2 * إذا فدى المحرم عن استعماله الطيب في أي موضع وبأي صورة فقد برئت ذمته بلا خلاف 218 ج 2