* إذا كسر المحرم بيضة نعام فيها فرخ فعليه بكارة من الإبل 250 ج 2
* إذا كسر المحرم بيضة قطاة فيها فرخ فعليه بكارة من الغنم 250 ج 2
* إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش 250 ج 2
* الضبع لا كفارة في قتله وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع 250 ج 2
* إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فبقي ممتنعا فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه 251 ج 2
* إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا 251 ج 2
* إذا جرح المحرم الصيد فجاءه آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء 251 ج 2
* إذا جرح المحرم الصيد فصار غير ممتنع ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كاملا 251 ج 2
* إذا بلغ قيمة مثل صيد النعامة أكثر من ستين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ستين يوما 252 ج 2
* إذا بلغ قيمة مثل صيد البقرة أكثر من ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثين يوما 252 ج 2
* إذا بلغ قيمة مثل صيد الظبي أكثر من عشرة مساكين لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثة أيام 252 ج 2
* إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام في النعام صام ثمانية عشر يوما وفي القطاة تسعة أيام وفي الحمام ثلاثة أيام 252 ج 2
* ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه 252 ج 2
* ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير 252 ج 2
* الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 ج 2
* إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء 258 ج 2
* إذا حلب لبن صيد ضمنه 258 ج 2
الشيخ الطوسي المبسوط / المجلد الثالث
* يجب تقديم كفارة الظهار قبل الوطي 402 ج 3
* لا يجوز تقديم كفارة القتل فان فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزي 402 ج 3
* إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه 402 ج 3
* كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب 403 ج 3
* كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينا 403 ج 3
* كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان 403 ج 3
* إذا أراد التكفير بالإطعام يجوز له أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا 403 ج 3
* من يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر لا يجوز صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر 403 ج 3