* إذا حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته كان هذا يمينا 397 ج 3
* في الحلف بعلم اللّه وقدرة اللّه 397 ج 3
* إذا حلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه لم يكن يمينا 397 ج 3
* إذا قال أقسمت بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو إخبارا عن يمين ماضية 397 ج 3
* إذا قال أقسم بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو سيحلف بها في المستقبل 397 ج 3
* اليمين لا تنعقد إلا بالنية فإذا قال أقسمت بالله وأطلق ولا نية له فلا تكون يمينا 397 ج 3
* إذا قال أقسمت بالله وأطلق وقال أردت بقولي أقسمت إخبارا عن يمين قديمة قبل 397 ج 3
* إذا قال أقسم لا فعلت كذا لا كلمت زيدا ولم ينطق بما حلف به لم يكن يمينا أرادها أو لم يردها 398 ج 3
* إذا قال لعمرو اللّه وأراد يمينا كان يمينا 398 ج 3
* إذا قال وحق اللّه أو وقدرة اللّه وقال لم أرد يمينا كان كما قال 398 ج 3
* عظمة الله وجلال اللّه وكبرياء اللّه يمين إذا نوى بها اليمين وإن قال لم أرد يمينا قبل 398 ج 3
* اليمين تحتاج إلى نية فإذا قال اللّه لأفعلن كذا وكذا وأطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا 398 ج 3
* إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا إذا أطلق أو لم يرد يمينا 398 ج 3
* إذا قال أسألك بالله لم يكن يمينا بحال 399 ج 3
* إذا قال أقسم عليك بالله لتفعلن كذا لم يكن يمينا بحال 399 ج 3
* لا تنعقد اليمين على فعل الغير 399 ج 3
* إذا قال عهد اللّه عليّ وميثاقه وكفالته وأمانته لا تكون يمينا 399 ج 3
* إذا حلف بلفظ واحد وأرد يمينا فحنث فعليه كفارة واحدة 399 ج 3
* إذا قال أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على اللّه لم يكن يمينا بحال 399 ج 3
* لفظ واللّه وكل لفظ ثبت في عرف الشرع وعرف العادة إنه لليمين فهو يمين إذا نوى وتقبل في النية قوله 399 ج 3
* ما لم يثبت للفظ عرف بحال لا يكون يمينا بحال 399 ج 3
* إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس خاتما حنث 400 ج 3
* إذا حلفت لا لبست حليا فلبست جوهرا حنثت 400 ج 3
* الاستثناء بمشيئة اللّه لا يرفع ما حلف به لكنه يرفع ويمنع من الانعقاد 400 ج 3
* في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 ج 3
* الاستثناء بإنشاء اللّه فيما ثبت الدخول فيه ليس واجبا 400 ج 3
* الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا 401 ج 3
* اليمين المعقودة على مستقبل إذا خالف ناسيا لم تلزمه كفارة 401 ج 3
* اليمين المعقودة على ماض إذا كان كاذبا لم تلزمه كفارة 401 ج 3
* كفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها على الحنث 401 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 458
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٥٨