تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
* إذا علق طلاقها بصفة فقال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 ج 3 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 412 ج 3 * إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فلا يتعلق به حكم 412 ج 3 * فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس وكان البلد له صيد كثير من غير النعم وتؤكل الرؤوس مفردة فأكل منها 413 ج 3 * إذا حلف لا يأكل سمنا وأكله بالخبز حنث 413 ج 3 * إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة فغيرها بطحنها وأكل منها لم يحنث 413 ج 3 * إذا حلف لا يأكل لحما وأكل من شحم البطن أو أكل الإلية لم يحنث 413 ج 3 * فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل من المصنف وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر 413 ج 3 * إذا حلف لاكلمت فلانا فسلم عليه وحده وكان جاهلا بيمينه أو ناسيا به فلا يحنث 414 ج 3 * إذا حلف لاكلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم ونوى السّلام عليهم دونه لم يحنث 414 ج 3 * إذا حلف لاكلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم وكان جاهلا بأنه فيهم لم يحنث 414 ج 3 * إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه لم يحنث 414 ج 3 * إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى قاض بعينه ففاته ذلك بغير تفريط لم يحنث 414 ج 3 * إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه 415 ج 3 * إذا قال ليضربن عبده مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة 415 ج 3 * إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها 74 ج 3 * إذا قال واللّه لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم وأعاد بناءه بغير تلك الآلة لم يحنث 74 ج 3 * إذا حلف من عليه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه أو حلف لا أعطيك مالك علي فلا ينعقد 247 ج 3 * اليمين بالطلاق لا تنعقد 248 ج 3 * إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه فلا يقع 263 ج 3 * كفارة اليمين على التخيير 293 ج 3 * إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 ج 3 * كفارة اليمين مخيرة بين الإعتاق والإطعام والكسوة 295 ج 3 * اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين وإن لم يكونا من أهل الشهادة 300 ج 3 * اليمين لا تتداخل في حق الجماعة فإذا قذف أربع زوجات يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا 310 ج 3 * إذا نذر لله ووجد شرط نذره لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر 415 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 460 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي