تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
* إذا نذر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة ولم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة وإن نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره 631 ج 2 * إذا قال لله علي أن أهدي أو أهدي هديا أو أهدي الهدي لزمه ما يجزي في الأضحية 632 ج 2 * إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها فحاضت فيها أفطرت وكان عليها القضاء ولا يقطع ذلك تتابعها 632 ج 2 * إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها ثم مرض فيها فأفطر قضى ما أفطره ولا يجب عليه الاستئناف 632 ج 2 * إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا فأفطرها في سفر انقطع التتابع وعليه الاستئناف 632 ج 2 * إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره 632 ج 2 * إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فما وجد شرطه 633 ج 2 * إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا 633 ج 2 * إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقدارا لزمه صوم يوم 633 ج 2 * إذا نذر أن يصلي فصلى ركعتين برئت ذمته بلا خلاف 633 ج 2 * اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 633 ج 2 * ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول 63 ج 2 * إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب الوفاء 135 ج 2 * إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر وصلى وخطب حيث ذكر وسمى برئت ذمته 135 ج 2 * الصوم المفروض الذي يتعين صومه كصوم رمضان وصوم النذر المعين بيوم مخصوص يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال 183 ج 2 * إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191 ج 2 * إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز عليه تقديمه 192 ج 2 * من نذر صيام يوم العيدين لم ينعقد نذره ولا يلزمه قضاء 195 ج 2 * إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197 ج 2 * إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى 199 ج 2 * فيما إذا نذر أن يعتكف شهرا 199 ج 2 * إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه 200 ج 2 * إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة ولم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف 201 ج 2 * إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام ودخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث صح اعتكافه بلا خلاف 202 ج 2 * لا يصوم أيام التشريق في منى لا واجبا ولا نذرا ولا صوما له به عادة في أيام التشريق 210 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 456 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي