تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
* إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا فلبسه حنث 626 ج 2 * إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث وإن كان ساكنها بأجرة لم يحنث 626 ج 2 * الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر 626 ج 2 * إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فاستوفى نفسه حقه بر 626 ج 2 * اليمين بالطلاق فاسدة 627 ج 2 * رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد غير معتبرة لمن حلف أن لا يأكل الرؤوس 627 ج 2 * إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيد والطيور حنث 627 ج 2 * إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا لم يحنث وكذا إذا أكل من شحم الجوف 627 ج 2 * إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم عليه حنث 628 ج 2 * إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث 628 ج 2 * إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ولم يرده أو لم ينو شيئا وأطلقه أو لم يعلم أن زيدا فيهم لم يحنث 628 ج 2 * إذا حلف ليضربن عبده مائة أو قال مائة سوط فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه 628 ج 2 * إذا ضربه بضغث فيه مائة ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده بل غلب على ظنه ذلك بر في يمينه 628 ج 2 * إذا قال إن فعلت كذا فعلي كذا فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا وهو بالخيار وإن قال بلفظ لله علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به 629 ج 2 * إذا حلف لا يشم الورد فشم دهنه لا يحنث وكذلك البنفسج 629 ج 2 * إذا حلف لا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث 629 ج 2 * إذا حلف لا أصلي ثم صلى لا يحنث 629 ج 2 * إذا حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله ولا شيء عليه 629 ج 2 * إذا قال إن شفى اللّه مريضي فلله علي أن أمضي أو أذهب أو أمشي إلى بيت اللّه الحرام وجب عليه الوفاء به حاجا أو معتمرا وكان نذرا صحيحا 630 ج 2 * إذا نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام وجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يركب فإن ركب وجب عليه إعادة المشي فإن عجز لزمه دم وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار 630 ج 2 * إذا قال ابتداء لله علي أن أصوم أو أتصدق أو أحج ولم يجعله جزاء على غيره لزمه الوفاء والنذر صحيح 631 ج 2 * إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه وجب عليه الوفاء به 631 ج 2 * إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه تعالى ولم يقل الحرام وكانت نيته بيت اللّه الحرام لزمه الوفاء به وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء 631 ج 2 * إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي أو المسجد الأقصى أو مشاهد الأئمة وجب الوفاء 631 ج 2