تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
* إذا علق نذره بصدقة مال كقوله لله علي أن أتصدق بمالي أو بعبادة كقوله فعلي ألف ركعة أو لله علي حجة لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر 415 ج 3 * إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط 415 ج 3 * إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416 ج 3 * إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى 416 ج 3 * فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة 416 ج 3 * إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة ولم يكن له جارية فملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث 416 ج 3 * إذا علق يمينه بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد أصلا 417 ج 3 * الاعتكاف على ضربين واجب وندب فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد والمندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد 30 ج 3 * إذا شرط المعتكف على نفسه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه ما لم يمض به يومان 30 ج 3 * الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة فإذا لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام 30 ج 3 * إذا نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف ويلزمه الليالي والأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك 31 ج 3 * إذا نذر اعتكاف أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه 31 ج 3 * إذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدئ بإنصاف النهار ولا يعتد من أولها 31 ج 3 * إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفرق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام 31 ج 3 * إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع وقيده بوقت مثل أن قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يلزمه الاعتكاف فيها وعليه المتابعة من جهة الوقت ولا يجوز له أن يخرج فإن خالف وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام ولا يبطل ما مضى وإن كان دونها استأنف الاعتكاف 31 ج 3 * إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع مثل أن يقول لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعات لزمه ذلك فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال 31 ج 3 * إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا وعينه لزمه أن يعتكف الشهر الذي عينه وعليه متابعته من ناحية الوقت فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستئناف بل يقضي ما ترك ويعتكف ما أدركه 31 ج 3 * إذا قال لله علي أن أعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط فإن أخل بها استأنف 31 ج 3 * إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه وشرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه