تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
* إذا نذر صوم يوم من أيام التشريق وصادف ذلك اليوم أنه بمنى امتنع عن صومه وقضاه 211 ج 2 * يجوز الصوم لمن كان أيام التشريق في غير منى من البلدان 211 ج 2 * الإحرام من الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إلا أن يكون نذر ذلك 214 ج 2 * لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر 231 ج 2 * إذا قال لله علي هدي فأهدى من الإبل أو البقر أو الغنم فقد أجزأه 255 ج 2 * ما يجب عليه من الدماء بالنذر فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه وإن أطلقه فلا يجوز إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ولا يجزي إلا من النعم المتقدم ذكرها 256 ج 2 * الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 ج 2 * النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا 257 ج 2 * إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 ج 2 * إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا 463 ج 2 * الأخرس إذا له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 480 ج 2 * إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها 611 ج 2 * إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611 ج 2 * إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمتها 611 ج 2 * فيما إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها عيب 612 ج 2 * إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت لم يكن عليه البدل 612 ج 2 * إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت فعادت ذبحها 612 ج 2 * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ونوى عنه أجزأت 612 ج 2 * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز وعليه الضمان 612 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* إذا حلف بغير اللّه تعالى وحنث فلا كفارة عليه 396 ج 3 * في اليمين مكروه وغير مكروه 396 ج 3 * إذا حلف وحنث فلا يلزمه كفارة إلا ما كان يمينا على مستقبل ويكون فعله وتركه سواء 396 ج 3 * إذا حلف على مستقبل وخالف ناسيا فلا كفارة عليه 396 ج 3 * إذا حلف على ماض كاذبا مع العلم بحاله أثم ولا كفارة وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه ولا إثم أيضا 396 ج 3 * إذا قال واللّه لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وزيد مات لم يحنث ولا كفارة عليه 397 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 457 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي