تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
* تعلق كفارة اليمين بما يتساوى فعله وتركه فإذا قال واللّه لا صليت ويكون ندبا فلا كفارة 401 ج 3 * إذا كان الحنث معصية كما لو حلف لا شربت الخمر فهذه يمين صحيحة 401 ج 3 * اليمين بالطلاق باطلة وغير منعقدة بحال 402 ج 3 * إذا قال إن تزوجت عليك فللّه علي كذا فتزوج عليها قبل أن يطلقها أو في عدة طلاق رجعي لزمه 402 ج 3 * لا يجوز اليمين بالطلاق فإذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لم تنعقد 402 ج 3 * كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان 403 ج 3 * المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد 404 ج 3 * إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة 404 ج 3 * كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه 404 ج 3 * إذا كفر عن يمينه بالصيام فمن شرطها التتابع 406 ج 3 * إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها وخرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث 408 ج 3 * إذا حلف لا دخلت هذه الدار ووقف على بدن الحائط فإنه لا يحنث 408 ج 3 * إذا حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث 409 ج 3 * إذا حلف لا دخل بيتا وكان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وكان في الشجرة وكان أعلى من السطح لم يحنث 409 ج 3 * إذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان فيها فاستدام لم يحنث 409 ج 3 * إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه فان دخلها وملكها لزيد حنث 409 ج 3 * إذا حلف لا دخلت هذه الدار وانهدمت حتى صارت طريقا فسلكها لم يحنث 410 ج 3 * إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه وهو رداء فغيره ثم لبسه لم يحنث 410 ج 3 * إذا حلف لا دخلت دار زيد ودخل دارا هي ملك لزيد حنث 410 ج 3 * ينعقد اليمين بالله ولا ينعقد بالطلاق والعتاق 410 ج 3 * إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا وهلك اليوم بغير اختياره فلا يحنث 410 ج 3 * فيمن نذر صوما وقيده بالحين والزمان 410 ج 3 * إذا حلف ليقضين حقه إلى وقت فليس له حد على وجه 410 ج 3 * إذا علق يمينه بأمرين وكانا إثباتا كقوله واللّه لألبسن هذين فإذا لبسهما بر وإن لبس أحدهما لم يبر 411 ج 3 * فيما إذا علق يمينه بأمرين وكانا نفيا كأن قال واللّه لا أكلت هذين وأكل إحداهما أو أكلهما كليهما 411 ج 3 * إذا حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك وانصرف الغريم مكرها أو ناسيا فلا يحنث 411 ج 3 * إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي فإن فارق أحدهما صاحبه ناسيا أو مكرها لا يحنث 411 ج 3 * إذا حلف لا افترقت أنا وهو ففر منه لم يحنث 411 ج 3 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 ج 3