* إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفارة وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة 620 ج 2
* لا تنعقد اليمين على ماض سواء كانت على نفي أو إثبات ولا الكفارة صادقا كان أو كاذبا عالما كان أو ناسيا 620 ج 2
* إذا قال واللّه لأصعدن السماء واللّه لأقتلن زيدا وزيد قد مات عالما كان بذلك أو غير عالم لم يلزمه كفارة 621 ج 2
* إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف 621 ج 2
* إذا قال أقسم لا فعلت كذا ولم ينطق بما حلف به لا يكون يمينا 621 ج 2
* إذا قال لعمر اللّه ونوى بذلك اليمين كان يمينا 622 ج 2
* إذا قال بالله أو تالله أو واللّه ونوى بذلك اليمين كان يمينا 622 ج 2
* إذا قال علي عهد اللّه ونوى فإن ذلك يكون نذرا 622 ج 2
* إذا قال علي عهد اللّه ونوى وخالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر 622 ج 2
* إذا قال ( واللّه ) كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين 622 ج 2
* يدخل الاستثناء بمشية اللّه في اليمين 622 ج 2
* في حكم الاستثناء بمشية اللّه في اليمين 623 ج 2
* لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل 623 ج 2
* لغو اليمين لا كفارة فيها 623 ج 2
* إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه عامدا كان عليه الكفارة 623 ج 2
* إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة 623 ج 2
* لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا وان أخرجها لم تجزه 623 ج 2
* الطلاق بشرط لا يقع واليمين بالطلاق باطلة 624 ج 2
* عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان 624 ج 2
* صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه 624 ج 2
* فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624 ج 2
* فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624 ج 2
* فيما إذا كان في دار فحلف لا سكنتها ثم خرج عقيب ذلك 625 ج 2
* إذا حلف لا يدخل دارا ووقف على الحائط لم يحنث 625 ج 2
* إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقه لا يحنث 625 ج 2
* إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث 625 ج 2
* إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه ودخلها وملكها لزيد حنث وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث 625 ج 2
* إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخل بعد أن صار طريقا لا يحنث 626 ج 2
* إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخلها بعد أن جعلت بستانا أو حماما لا يحنث 626 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 454
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٥٤