* النذر لا ينعقد إلا بأن يقول الناذر لله علي كذا وكذا 211 ج 1
* النذر لا يصح في معصية ولا بمعصية ولا تكون المعصية فيه سببا ولا مسببا 211 ج 1
* من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير فإن تعذر عليه كان عليه كفارة يمين 212 ج 1
* من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي أو أحد الأئمة عليهم السّلام أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به 212 ج 1
* النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق 212 ج 1
* من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه 326 ج 1
* من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه القضاء وكفارة العمد في شهر رمضان 172 ج 1
* من حلف أن لا يقرب زوجته خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها فلا يكون موليا 172 ج 1
* العتق لا يقع على جهة اليمين 215 ج 1
* من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شيء 307 ج 1
* من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين 311 ج 1
* الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين 364 ج 1
* من نذر لله تعالى شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة 366 ج 1
* من نذر لله تعالى صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان 366 ج 1
* من نذر لله تعالى شيئا من القرب غير الصيام ولم يفعله مختارا فعليه كفارة اليمين 366 ج 1
* لا يمين إلا بالله تعالى أو يعلقها باسم من أسمائه 366 ج 1
* من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى لم يكن عليه كفارة 367 ج 1
* لا نذر في معصية 386 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم تلزمه كفارة 619 ج 2
* إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 620 ج 2
* ظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله " من قال أنا بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال " متروك 620 ج 2
* إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة 620 ج 2