عناوين مسائل اليمين والنذر
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* إذا نذر شيئا لوجه اللّه تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار فعليه كفارة 47 ج 1
* إذا نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان 47 ج 1
* لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه 47 ج 1
* إذا حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى فلا كفارة 47 ج 1
* إذا عاهد اللّه تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام 47 ج 1
* لا يقع الظهار بالأيمان 85 ج 1
* لا ينعقد النكاح ولا يقع الطلاق ولا تخرج الأموال عن الأملاك بالأيمان 85 ج 1
* امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به 100 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* إذا حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه بمخالفته كفارة 208 ج 1
* انعقاد اليمين حكم شرعي 208 ج 1
* تنعقد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح 209 ج 1
* اليمين على المعصية لا يجوز حفظها والوفاء بها 209 ج 1
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فمالي صدقة لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1
* من شرط النذر أن يقول الناذر لله تعالى علي كذا إن كان كذا 209 ج 1
* الحالف بغير اللّه تعالى عاص مخالف لما شرع من كيفية اليمين 209 ج 1
* كفارة مخالفة العهد إذا قال علي عهد اللّه أن لا أفعل كذا وذكر محرما أو أفعل كذا وذكر طاعة أو مباحا ثم خالف فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 210 ج 1
* من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه 210 ج 1
* من حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع الحين على ستة أشهر 211 ج 1