* لا يرث الولاء من كلالة الأم ومن يتقرب بها 413 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " 421 ج 5
* الحر إذا تزوج بأمة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقا فالأولاد أحرار 421 ج 5
* عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان إذا لم يشترط مولاه رق الأولاد وولاؤهما لمولى الأم وإذا اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما 421 ج 5
* الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد 421 ج 5
* إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة فليس لأحدهما فسخ العقد سواء عقل عنه بعد العقد أو لم يعقل 421 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 422 ج 5
* المملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه وكذلك المدبر 430 ج 5
* إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم 448 ج 5
* إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 451
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٥١