* إذا ملك أمة جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج 499 ج 2
* إذا اشترى أمة حاملا كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر وبعد ذلك تزول الكراهة 499 ج 2
* إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وجاز له وطئها بغير استبراء 499 ج 2
* إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء 499 ج 2
* إذا زوج السيد أمته فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت لسيدها بلا استبراء وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء 499 ج 2
* المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها 505 ج 2
* لا نفقة للبائن 506 ج 2
* البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 506 ج 2
* تسقط نفقة الزوجة بموت زوجها 509 ج 2
* يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة 254 ج 2
* امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك 415 ج 2
* إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا 416 ج 2
* إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا 425 ج 2
* إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 ج 2
* إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف دينهما 427 ج 2
* المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 ج 2
* إذا أبان زوجته باللعان وفرق بينهما لم يجب لها السكن 486 ج 2
* المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة 565 ج 2
* إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الأقراء هي الأطهار 315 ج 3
* الحامل تعتد بوضع الحمل وتبين به إن كانت مطلقة 315 ج 3
* الحامل لا تعتد بوضع الحمل من الوفاة 316 ج 3
* المعتدة عن وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشر 316 ج 3
* غير المدخول بها لا عدة عليها من طلاق أو فرقة 316 ج 3