* المدخول بها إن كانت لم تبلغ وكان مثلها تحيض فعدتها ثلاثة أشهر 316 ج 3
* القرء هو الطهر 316 ج 3
* إذا طلق المدخول بها من ذوات الحيض في طهر اعتدت ببقية الطهر فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء فإذا طهرت دخلت في القرء الثاني فإذا حاضت حصل لها قرآن فإذا طهرت دخلت في القرء الثالث 316 ج 3
* أقل العدة الممكنة لذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان 316 ج 3
* إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها فإنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمها 317 ج 3
* إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا 317 ج 3
* إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم تر دما اعتدت بالشهور 317 ج 3
* إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فعدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني 317 ج 3
* إذا طلق زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا 319 ج 3
* إذا طلق زوجته والمرأة حاضرة فالعدة من حين الطلاق 319 ج 3
* إذا مات الزوج والمرأة حاضرة فالعدة من حين والموت 319 ج 3
* إذا كان الزوج غائبا فبلغها الطلاق فإن العدة من حين الطلاق 319 ج 3
* إذا كان الزوج غائبا فبلغها موته فإن العدة من حين البلوغ 320 ج 3
* عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا الوضع 320 ج 3
* في عدة الأمة المدخول بها إن كانت حائلا 320 ج 3
* عدة الأمة إن كانت من ذوات الشهور خمسة وأربعون يوما 320 ج 3
* الأمة إذا عتقت قبل الطلاق عدتها عدة الحرة 320 ج 3
* الأمة إذا طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الحرة 320 ج 3
* الأمة إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الأمة 320 ج 3
* إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة رجعية فأعتقت تبني على عدتها عدة حرة سواء اختارت الفسخ أو لا 320 ج 3
* في حكم العدة فيما إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد ذلك 321 ج 3
* في حكم العدة فيما إذا خالعها وقبل تمام العدة تزوجها ثم طلقها 321 ج 3
* في العدة فيما إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول 321 ج 3
* الحائل المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر وتنقضي إذا ما غربت شمس اليوم العاشر 321 ج 3
* الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة أيام 321 ج 3
* المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا 322 ج 3
* المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض 322 ج 3
* إذا طلق واحدة من زوجتيه ثم مات قبل التعيين وكانتا حاملتين اعتدتا بأقصى الأجلين 322 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 417
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤١٧