تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
* المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى 322 ج 3 * المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا 322 ج 3 * المطلقة المسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى 322 ج 3 * أقل الأقراء للمعتدة بها ستة وعشرون يوما ولحظتان 323 ج 3 * المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة ولا السكنى 323 ج 3 * إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت لحجة الإسلام ولازمت البيت لقضاء العدة ففات وقت الحج فعليها القضاء من قابل 323 ج 3 * في عدة المطلقة فيما إذا الرجل مع زوجته في سفينة فطلقها 323 ج 3 * المتوفى عنها زوجها عليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا 324 ج 3 * البائن عن نكاح صحيح لا يجب عليها الإحداد 324 ج 3 * إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها 324 ج 3 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة ما دامت في العدة 325 ج 3 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح 325 ج 3 * المطلقة الحامل طلاقا بائنا يدفع لها النفقة يوما بيوم 326 ج 3 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة 327 ج 3 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة ثم طلقها استأنفت العدة دخل بها أو لم يدخل 327 ج 3 * إذا رفعت الغائب عنها زوجها الأمر إلى الحاكم وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص فإذا حكم بالفرقة سقطت نفقتها 329 ج 3 * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء 330 ج 3 * القرء هو الطهر 330 ج 3 * أم الولد إذا مات زوجها فعليها أربعة أشهر وعشرا فإن انقضت عادت إلى سيدها وليس عليه استبرائها 330 ج 3 * أم الولد إذا مات زوجها ثم مات السيد بعد انقضاء عدتها لزمها الاستبراء 330 ج 3 * أم الولد إذا مات سيدها والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا تعتد أربعة أشهر وعشرا 330 ج 3 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطئها قبل الاستبراء 331 ج 3 * الأمة إذا طلقت بعد الدخول بها فلا يلزمها الاستبراء عن سيدها بعد العدة 332 ج 3 * العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 418 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي