تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
* المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها 495 ج 2 * المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ولا السكنى إلا أن تكون حاملا 495 ج 2 * الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم 495 ج 2 * المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة ولا السكنى 495 ج 2 * المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة 495 ج 2 * المطلقة البائن لا يجب عليها الحداد 496 ج 2 * المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد 496 ج 2 * الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة 496 ج 2 * كل موضع تجتمع على المرأة عدتان فإنهما لا تتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال 496 ج 2 * إذا نكحت المعتدة ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد 496 ج 2 * امرأة المفقود تصبر أربع سنين ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في الآفاق 497 ج 2 * امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان فعرف لزوجها خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج 497 ج 2 * امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا أمر وليه بالنفقة فان انفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج 497 ج 2 * امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا وامتنع وليه عن الإنفاق أو لم يكن له ولي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج 497 ج 2 * امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول فإنه لا سبيل له عليها 497 ج 2 * امرأة المفقود إذا لم تتزوج بعد العدة فهو أولى بها وهي زوجته 497 ج 2 * المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام 497 ج 2 * المدبرة إذا أعتقها سيدها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء 497 ج 2 * الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران 498 ج 2 * إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما 498 ج 2 * أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام 498 ج 2 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يحل له وطئها قبل الاستبراء 498 ج 2 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز للمشتري تزويجها قبل الاستبراء 498 ج 2 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز له أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء 498 ج 2 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فاستبرأها ثم وطأها فلا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ثانية 498 ج 2 * إذا اشترى أمة ممن لا يطأها أو من رجل وطأها ثم استبرأها فيجوز تزويجها قبل الاستبراء 498 ج 2 * إذا ملك أمة فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها 499 ج 2