* من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا 192 ج 1
* من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192 ج 1
* من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193 ج 1
* لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194 ج 1
* عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 347 ج 1
* إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن دخل بها جاهلا 360 ج 1
* إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا 361 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* الأقراء هي الأطهار 491 ج 2
* إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة 491 ج 2
* المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم فقد انقضت عدتها بالشهور 491 ج 2
* المطلقة إذا رأت الدم قبل مرور ثلاثة أشهر ثم انقطع صبرت تسعة أشهر ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر وان رأت الدم الثاني قبل ذلك صبرت تمام السنة ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر 491 ج 2
* عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 491 ج 2
* المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة 492 ج 2
* المعتدة بالأشهر إذا طلقت وسط الشهر وكان ناقصا فإذا مضى عشرون يوما تحتسب ما بقي وهو تسعة 492 ج 2
* إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني 492 ج 2
* إذا طلقها فاعتدت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه 492 ج 2
* إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدة ولا يجب لها المهر 492 ج 2
* إذا مات عنها زوجها وهو غائب عنها وبلغها الخبر فعليها العدة من يوم يبلغها 493 ج 2
* الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493 ج 2
* إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما 493 ج 2
* الأمة إذا طلقت رجعيا ثم أعتقت وهي في عدتها أكملت عدة الحرة وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين 493 ج 2
* الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 494 ج 2
* إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها فعليها استئناف العدة سواء طلقها بعد الدخول أو قبله 494 ج 2
* عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر 494 ج 2
* عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين 494 ج 2