تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
لسيده وطيها 332 ج 3 * عدة الحرة المطلقة بجنس الشهور ثلاثة أشهر والأمة خمسة وأربعين يوما 332 ج 3 * المسبية والمشتراة تعتد بالشهور شهرا وإذا انقطع دمها لعارض استبرأت بخمسة وأربعين يوما 332 ج 3 * إذا تزوج العبد بحرة فطلقها بعد الدخول فلها النفقة فان طلقها ثانية كان مثل ذلك 347 ج 3 * نفقة الحامل البائن للحمل 348 ج 3 * المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى 349 ج 3 * النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما وكانت حاملا فلها النفقة 349 ج 3 * إذا قذف زوجته وهي حامل ولا عنها فلا نفقة 350 ج 3 * نفقة الحامل المطلقة تسقط بيسار الحمل 351 ج 3 * المعتدة الرجعية زوجة 189 ج 3 * إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ومات ولم يختر أربعا منهن فعدة الحامل منهن أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشرا 192 ج 3 * إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة 197 ج 3 * قوله تعالى
" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها 227 ج 3 * تعتد المرأة من حين حكمنا بوقوع الطلقة 231 ج 3 * الحرة إذا طلقت في حال طهرها فأقل عدتها فيه ستة وعشرون يوما ولحظتين 273 ج 3 * أكثر أيام الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 273 ج 3 * إذا كان عدتها الوضع ووضعت بأقل ما تضع فيه الحمل ثمانين يوما خرجت من العدة 273 ج 3 * إذا طلقت المعتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق 274 ج 3 * إذا طلق امرأته طلقة رجعية وراجعها دون علمها وقبل انقضاء العدة فهي في العدة 274 ج 3 * في تأثير الخلوة في الدعوى فيما إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة قبل الطلاق من عدمه 275 ج 3 * إذا مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور على كل حال 301 ج 3 * إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 ج 3 * إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الأقراء فأعتقها استبرأت بثلاثة أقراء من العتق 395 ج 3 * إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الشهور فأعتقها استبرأت بثلاثة أشهر من العتق 395 ج 3 * إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها استبرأت بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة 395 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 419 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي