عناوين مسائل العدة والحداد والنفقة والسكن ومسائل الاستبراء
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين 45 ج 1
* العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة 72 ج 1
* قوله تعالى
" وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ "
مخصوصة بالسنة 80 ج 1
* إن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي فلا حرج عليهما 93 ج 1
* من عقد على امرأة في عدة من زوج ودخل بها فلن تحل له أبدا 93 ج 1
* المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت 97 ج 1
* المرأة الحامل عدتها وضعها 101 ج 1
* الأمة عدتها قرءان 101 ج 1
* المرأة تكون عدتها سبعة وعشرون يوما وهو أقل العدة على الحرة 101 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* آية وضع الحمل
" وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
عامة في المطلقة وغيرها 205 ج 1
* عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 206 ج 1
* أقل عدة المطلقة التي تعتد بالإقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها 206 ج 1
* أقل الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 206 ج 1
* القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض 206 ج 1
* عدة المطلقة لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء إما من الطهر أو الحيض إجماعا 206 ج 1
* الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا 208 ج 1
* إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها 319 ج 1
* إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت أقل من ثلاث حيض احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها 319 ج 1
* إذا مات عن زوجته في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ خبر الوفاة 319 ج 1
* إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319 ج 1