نصف المهر 306 ج 5
* إذا انقضى الأجل في النكاح المؤجل أو وهب لها زوجها أيامها فهو بمنزلة الطلاق 307 ج 5
* عن المرتضى قدس سره مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الإمامية 307 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا زوج الرجل أمته وباعها كان بيعها طلاقها 312 ج 5
* يجب المهر كاملا بمجرد العقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 313 ج 5
* المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 318 ج 5
* الحائض غير المدخول بها والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة يصح طلاقها 43 ج 5
* طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة لا يقع 43 ج 5
* طلاق الحامل يقع على كل حال سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم متيقنة له أو لم تكن كذلك 43 ج 5
* الطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا 171 ج 5
* إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 ج 5
* يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول - 175 ج 5
* تجوز الوكالة للحاضر والغائب في جميع ما يجوز الوكالة فيه فمن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته جاز طلاق الوكيل 175 ج 5
* في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175 ج 5
* إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا فطلاق هذه المرأة مقطوع عليه وتزويجها مأمور به محكوم بصحة العقد 186 ج 5
* إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 ج 5
* عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 362 ج 5
* لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق 364 ج 5
* يتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة 429 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 385
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٨٥