بالقول أو بالفعل 321 ج 5
* إذا تزوجت فيما بين الطلقة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة هدم ذلك ما تقدم من الطلاق 321 ج 5
* عن الطوسي قدس سره ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 322 ج 5
* الصبي لا يطلق عليه وليه وهو ناظر في أموره 322 ج 5
* إذا طلقها في مرضه ترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك 322 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المطلقة التطليقة الثالثة في المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من المرض ما لم تتزوج والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية فأما في الباينة فلا يرثها على حال 322 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق 323 ج 5
* إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 ج 5
* لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق وإن كان غائبا 324 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع 324 ج 5
* يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا 324 ج 5
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه بالأولى وبطل الباقي 324 ج 5
* الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد وحالة واحدة من دون تخلل المراجعة باطل ولا يقع إلا واحدة 325 ج 5
* من طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها 325 ج 5
* من طلق امرأته ثلاثا في ثلاثة أطهار فإنه يسمى مطلقا ثلاثا بلا خلاف 325 ج 5
* رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه 325 ج 5
* إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة 326 ج 5
* لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي وحائض ويجوز للغائب 326 ج 5
* في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل بها 327 ج 5
* يصح ويقع طلاق الحبلى المستبين حملها أي وقت شاء سواء كان ذلك في حال رؤية دم أو حال نقاء 327 ج 5
* طلاق الحائض لا يقع ولا يصح 327 ج 5
* إذا وطأ زوجته في طهرها فلا يجوز له أن يطلقها فيه حتى تحيض وتطهر 328 ج 5
* إذا طلق الغائب زوجته وشهد شهود بالطلاق وتاريخه ومضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328 ج 5
* من كان حاضرا في البلد فلا يجوز له أن يطلق زوجته وهي حائض 328 ج 5
* طلاق المكره لا يقع وكذلك سائر عقوده 329 ج 5
* لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى إلا في اليمين بالله حسب 329 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الاستثناء بمشية اللّه تعالى يدخل في اليمين 329 ج 5
* الظهار حكمه حكم الطلاق 333 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 383
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٨٣