تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
* الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا 333 ج 5 * إذا قال أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك 335 ج 5 * الرجعية زوجة 340 ج 5 * إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها 340 ج 5 * عن المرتضى قدس سره الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في نقص عدد الطلاق 341 ج 5 * بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342 ج 5 * الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها زوجها بانت من زوجها وحلت للآخرين 344 ج 5 * الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق بها 344 ج 5 * النفقة تجب على الزوج للمطلقة الحامل 345 ج 5 * لا يلزم المطلقة الحداد 345 ج 5 * الرجعية زوجة 346 ج 5 * الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة 347 ج 5 * الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 347 ج 5 * إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347 ج 5 * المطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم تحريم أبد على مطلقها 274 ج 5 * من دخل بامرأة ووطأها ولها دون تسع سنين وأراد طلاقها طلقها على كل حال 277 ج 5 * من كان في فرجها قرح أو ألم يضرها الوطء وتخشى على نفسها من الوطء في الموضع فإن وطيها لا يحل لزوجها وعقدها باق ويصح طلاقها 277 ج 5 * كل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن أبطل مهورهن 280 ج 5 * إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال وبعده وقف على انقضاء العدة وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة 281 ج 5 * يحرم على الكافر الإمساك بالمسلمة 281 ج 5 * إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وزاد ثمن الصداق لزيادة السوق فيرجع في النصف إلى عين المهر 295 ج 5 * الصداق فيما إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها 295 ج 5 * عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 295 ج 5 * عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ *
295 ج 5 * بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه 296 ج 5 * في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه