تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

عناوين مسائل الخلع والمباراة الشيخ المفيد / المجلد الأول

* تحرم المرأة بالخلع وتحل باستئناف العقد 95 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق 317 ج 1 * المختلعة لا يلحقها الطلاق 317 ج 1 * يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها وأقل منه وعلى كل قدر تراضيا به 318 ج 1 * لا يجوز في المباراة أن يبارئ المرأة على أكثر مما أعطاها 318 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* لا يجوز له الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة لم يحل لهما الخلع 444 ج 2 * لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع إذا كان دخل بها 444 ج 2 * إذا تلفظ مع الخلع بالطلاق وقعت الفرقة إجماعا 444 ج 2 * الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر إلى الحاكم 444 ج 2 * البذل في الخلع غير مقدر إن شاء أخلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل 445 ج 2 * الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا 445 ج 2 * إذا اختلعت نفسها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة صح الخلع وثبت الشرط 445 ج 2 * في حكم لحاق الطلاق بالخلع الصحيح 446 ج 2 * يقع الخلع إذا تلفظ بالطلاق إجماعا 447 ج 2 * لا يقع الخلع بشرط ولا صفة 447 ج 2 * الخلع لا يقع بشرط 447 ج 2 * إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر واستحقاق الصداق إن كان بعد الدخول فكل المسمى وإن كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة 448 ج 2 * يجوز في لفظ الخلع في الطلاق بعوض ما يتراضيان عليه ولا يجوز في المباراة إلا دون المهر 448 ج 2