تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
* الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة 259 ج 4 * قوله تعالى
" الطَّلاقُ مَرَّتانِ "
لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة 259 ج 4 * لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق 254 ج 4 * فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 ج 4 * لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 ج 4 * إذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج والولد دون شرط بينهما في الملك 247 ج 4 * إذا زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا والفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق 247 ج 4 * إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة أو بنت حرة فخرجت بنت أمة أو سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو عرجاء كان له ردها وفسخ العقد بغير طلاق 248 ج 4 * العنة الحادثة بعد الدخول والصحة يجب الصبر عليه سنة فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيار لها في رده وإلا فلها الخيار 248 ج 4 * الجنون الحادث بعد الدخول إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة كان لها الخيار ولزم وليه أن يطلقها منه إن طلبت الفراق 249 ج 4 * المتمتع بها لا يقع بها طلاق وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق 249 ج 4 * المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* الطلقة الثالثة في قوله تعالى
" فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
319 ج 5 * قوله تعالى
" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها 319 ج 5 * لا يجوز طلاق الطاهر التي وطأها زوجها في طهرها بل في طهر لم يطأها فيه 319 ج 5 * يجوز طلاق الصغيرة والكبيرة والحايل والحامل والمدخول بها وغير المدخول بها 319 ج 5 * طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور ولا يقع 320 ج 5 * لا يفتقر مراجعة المطلقة بعد الدخول دون الثلاث إلى رضاها ولا ولي ولا عقد ولا إلى إشهاد 320 ج 5 * الإشهاد على المطلقة الرجعية إذا راجعها غير واجب 320 ج 5 * الطلاق في الحيض بدعة ومعصية 320 ج 5 * في طلاق القرشية والنبطية والعامية إذا جاوزت الخمسين مع تغير عادتها 320 ج 5 * المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321 ج 5 * للزوج مراجعة زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد وتصح المراجعة