* ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 449 ج 2
* الخلع بصفة لا يقع سواء كان مبينا بنفسه أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق 265 ج 2
* إذا خالع نساءه الأربعة دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع 437 ج 2
* في شرط وقوع الخلع بالطلاق 440 ج 2
* المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها 505 ج 2
* يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود اللّه يحل لها أن تفتدي نفسها 213 ج 3
* يجوز الخلع عند التضارب والقتال 213 ج 3
* لا يجوز الخلع في حال الحيض ولا في طهر قربها فيه بجماع 213 ج 3
* إذا كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا 213 ج 3
* إذا كان الخلع بغير صريح الطلاق لم يقع شيء 213 ج 3
* إذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة كان صحيحا 214 ج 3
* الطلاق الثلاث لا يقع فإذا قالت طلقني ثلاثا بألف درهم فقال قد طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح 214 ج 3
* صريح الطلاق هو الطلاق فحسب فإذا قالت فرقني ثلاثا بألف فقال فرقتك ثلاثا بألف لم يصح وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر 214 ج 3
* كنايات الطلاق لا يصح بها الطلاق ولا الخلع 214 ج 3
* إذا قالت له خالعني على ألف ونوت الطلاق فقال طلقتك صح الخلع 215 ج 3
* الخلع بالكنايات باطل 215 ج 3
* متى طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض لم يصح 215 ج 3
* الخلع بشرط كأن قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت لا يصح 215 ج 3
* كل ما كان شرطا في الخلع أو الطلاق لا يصح 216 ج 3
* إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف طلقت بواحدة وعليها الألف 216 ج 3
* إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف وطالق فطالق وقعت الأولى بائنة ولم تقع الثانية والثالثة 216 ج 3
* إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق ولم يذكر الألف طلقت بالألف 216 ج 3
* إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الأولى فالأولى بائنة ولم تقع الثانية ولا