تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الثالثة 216 ج 3 * إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الثانية أو الثالثة وقعت الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة 216 ج 3 * إذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها وطلقتان إن نكحتني بعد زوج فطلقها فرقت الصفقة وكان عليها ثلث الألف 217 ج 3 * إذا قال لزوجته طلقي نفسك فذلك باطل 217 ج 3 * إذا قال لزوجته طلقي نفسك بألف فذلك باطل 217 ج 3 * إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فلا يقع على حال 217 ج 3 * إذا خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع 218 ج 3 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فهو طلاق باطل 218 ج 3 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه فلا يقع 218 ج 3 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا فأنت طالق فأعطته على الفور فلا يقع 218 ج 3 * إذا خالع بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع باطل 219 ج 3 * إذا خالع فقال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع 219 ج 3 * إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو هروي واختار الرد رجع إلى قيمته لو كان مرويا 219 ج 3 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق وأعطته ثوبا فلا يقع 219 ج 3 * إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان استحق القيمة برده 219 ج 3 * إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين فانقطع لبنها وجف رجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين 220 ج 3 * إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته 220 ج 3 * إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر فهو باطل 220 ج 3 * إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها فلا يصح 220 ج 3 * إذا قالتا طلقنا بألف فطلق إحداهما ووقع طلاقها فإنه يستحق عليها نصف المسمى 220 ج 3 * إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة نصف المسمى 221 ج 3 * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع 221 ج 3 * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع 221 ج 3 * إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح 221 ج 3 * إذا قالت طلقني وضرتي بألف فطلق إحداهما ووقع بائنا فعلى الباذلة نصف المسمى 221 ج 3 * فيما يكون للزوج فيما إذا اختلعت الأمة نفسها خلعا منجزا بغير إذن سيدها على شيء بعوض بعينه 221 ج 3 * إذا اختلعت الأمة نفسها بصفة فهو باطل 221 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 388 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي