* إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فقوله قبلها طلقة لغو لا تأثير له 43 ج 4
* الاستثناء بغير مشية اللّه تعالى لا يدخل على الطلاق 44 ج 4
* إيقاع الطلقتين في وقت واحد لا يصح 44 ج 4
* كنايات الطلاق لا يقع بشيء منها طلاق 66 ج 4
* إذا قال لزوجته قبل دخوله بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة 66 ج 4
* إذا قال لها أنت طالق أو لا ؟ لم يقع به طلاق 66 ج 4
* الطلاق لا يقع بشرط 41 ج 4
* التلفظ بالطلاق الثلاث لا يقع منه إلا طلقة واحدة 42 ج 4
* الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات 44 ج 4
* كل طلاق بشرط لا يصح كأن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة 65 ج 4
* الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد ولا يصح 65 ج 4
* الطلاق لا يصح بشرط 66 ج 4
* إذا قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا كان ذلك باطلا ولا حكم له 68 ج 4
* إذا قال لها أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم 68 ج 4
* إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد فلا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق 22 ج 4
* ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين 64 ج 4
* الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار فسخ النكاح 64 ج 4
* الطلاق لا يقع إلا بحصول شروط من جملتها صريح اللفظ 65 ج 4
* إذا كانت عدة المطلقة بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه فتخرج من العدة ثمانون يوما إجماعا 66 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* شروط الطلاق 256 ج 4
* لا يجب الإشهاد على الرجعة 257 ج 4
* الطلاق في الحيض بدعة ومعصية 257 ج 4
* طلاق المدخول بها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور 257 ج 4
* يحل له في الرجعي النظر إليها ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى وإن قال قد راجعتك كان حسنا وإن وطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة 257 ج 4
* لا يقع الخلع إلا بلفظ الطلاق 258 ج 4
* إذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة وكمل ثلاث مرات حرمت المطلقة على الأول حتى تنكح زوجا غيره 258 ج 4