تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
* العسرة لا يفسخ بها النكاح 347 ج 3 * إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات وإن تزوج بأمة ملك تطليقتين 347 ج 3 * نكاح الشغار يقع مفسوخا 349 ج 3 * في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 ج 3 * الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا 401 ج 3 * اليمين بالطلاق باطلة وغير منعقدة بحال 402 ج 3 * لا يجوز اليمين بالطلاق فإذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لم تنعقد 402 ج 3 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 ج 3 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 ج 3 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 412 ج 3 * إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فلا يتعلق به حكم 412 ج 3 * إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط 415 ج 3 * إذا قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء اللّه وقع الطلاق بقوله يا طالق إذا نوى ذلك وهكذا إذا قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء اللّه طلقت واحدة 417 ج 3 * إذا قال أنت طالق وإن دخلت الدار فالقول قوله 417 ج 3 * جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره 506 ج 3 * السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فطلاقه وعتقه وعقوده كلها لا تصح بحال 520 ج 3 * إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فلا تبين امرأته 547 ج 3 * الطلاق لا بد فيه من النية 572 ج 3 * إذا شهد شاهدان أنه طلقها بكرة وشهد آخران أنه طلقها عشيا فلا تقع الثانية 584 ج 3 * الطلاق المعلق بصفة لا يقع 584 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* الطلاق لا يقع إلا بنية 42 ج 4 * كل طلاق علق بشرط فإنه لا يصح ولا يقع 42 ج 4 * لا يقع الطلاق بشرط 43 ج 4 * الطلاق بصريح الطلاق مع النية يقع واحدة 43 ج 4 * رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم بالرجعة فقضت عدتها وتزوجت فإن لم يدخل الثاني بها ردت على الأول 43 ج 4