* الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما معا فهما واحد 375 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين 305 ج 2
* يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمس عشرة سنة وفي الإناث تسع سنين 305 ج 2
* البالغ إذا كان عدلا في دينه مصلحا لماله يجوز دفع ماله إليه 305 ج 2
* إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه 305 ج 2
* يطلق لفظ الأبناء على أبناء البنات كما يطلق على أبناء البنين 338 ج 2
* ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه وان خرج من كليهما ورث على ما ينقطع أخيرا فان اتفقا فالقرعة 380 ج 2
* للجد ولاية على ولد الولد 393 ج 2
* إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسها 409 ج 2
* غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 ج 2
* يجوز للأب أن يوصي غيره النظر في مال بنته الصغيرة 410 ج 2
* في تزويج البالغة الرشيدة نفسها 410 ج 2
* الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ 411 ج 2
* إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج 411 ج 2
* الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولاية 411 ج 2
* إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج 412 ج 2
* أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولاية 412 ج 2
* الأب والجد مجمع على ولايتهما في التزويج 412 ج 2
* إذا كان للمرأة وليان في درجة وأذنت لهما في التزويج ولم تعين الزوج فزوجاها معا كان المتأخر باطلا 415 ج 2
* الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا 416 ج 2
* للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي 417 ج 2
* إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد 417 ج 2
* الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به وان خرجا معا فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به فان انقطعا معا يرجع إلى القرعة 434 ج 2
* إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا 437 ج 2