عناوين مسائل الولاية والجنس والبلوغ الشيخ المفيد / المجلد الأول
* الخنثى إذا بال من آلة الذكر ورث ميراث الرجل والعكس بالعكس وإن بال منهما ورث على الأغلب بالكثرة فإن تساوى اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلفت ورث ميراث الرجال 59 ج 1
* من ليس له ما للرجال وما للنساء يورث بالقرعة 60 ج 1
* الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالمنام واليقظة فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين 60 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب 196 ج 1
* إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض 196 ج 1
* المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ولها أن تزوج نفسها وأن توكل من يزوجها 312 ج 1
* يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء 314 ج 1
* إذا عقد على الصغيرات غير الآباء والأجداد كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ 314 ج 1
* يصح إنفاق العاقل جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب 233 ج 1
* شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240 ج 1
* من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 261 ج 1
* من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به 261 ج 1
* من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 261 ج 1
* يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 262 ج 1
* الخنثى إذا خرج بوله من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال 374 ج 1
* الخنثى إذا خرج بوله من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه 374 ج 1
* الخنثى إذا تساوى خروج بوله من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع فإن استوى عددها ورث ميراث النساء وإن اختلف ورث ميراث الرجال 374 ج 1
* من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة 375 ج 1